السيد الخميني

119

كتاب الطهارة ( ط . ق )

" من غسل ميتا وكفنه اغتسل غسل الجنابة " ( 1 ) وصحيحة الحلبي وفيها : " ويغتسل من مسه " ( 2 ) وصحيحة الأقطع وصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) . ومعبرة بأن عليه الغسل كصحيحة معاوية بن عمار قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الذي يغسل الميت أعليه غسل ؟ قال : نعم - إلى أن قال - : فإذا برد فعليه الغسل " الخ ( 4 ) وصحيحة عبد الله بن سنان على الأصح عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها " ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل " ( 5 ) وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : " سألته عن رجل مس ميتا عليه الغسل ؟ قال : فقال : إن كان الميت لم يبرد فلا غسل عليه ، وإن كان قد برد فعليه الغسل إذا مسه " ( 6 ) . ومعبرة بأنه الفرض كرواية يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلاثة قلت ما الفرض منها ؟ قال : غسل الجنابة وغسل من مس ميتا

--> ( 1 ) مرت ص 117 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب غسل المس - الحديث 9 . ( 3 ) وفيها : " من غسل ميتا فليغتسل ، وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه ، وإذا برد ثم مسه فليغتسل " الخ . راجع الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الغسل المس - الحديث 14 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب غسل المس - الحديث 4 - 15 - 18 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب غسل المس - الحديث 4 - 15 - 18 . ( 6 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب غسل المس - الحديث 4 - 15 - 18 .